نظم قسم الادارة الصحية في المعهد الطبي التقني المنصور ندوة (عن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019
في كل دول العالم يتم اقامة الندوات والورش والدورات بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الاتفاقية الدولية الصادرةعن جمعية الامم المتحده في عام 1979 .
هدفت الندوة الى :ـ
التعريف بالاتفاقية :ـ وهي معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979. وهي عبارة عن وثيقة الحقوق الدولية للنساء، تم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقع عليها أكثر من 189 دولةمن بينهم أكثر من خمسين دولة وافقوا تحت إطار بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنهم 38 دولة قد رفضت تطبيق البند رقم 38 من الاتفاقية، والذى يتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الأتفاقية. وأوضحت أستراليا في تحفُظها أن هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري. كلًا من الولايات المتحدة وبالاو ووقعتا على الاتفاقية ولكن لم يتم تفعيلها . ولم يوقع على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال والسودان وتونغا .
وتناولت المعاهدة من 6 أجزاء وتحتوي هذه الأجزاء على 30 مادة
الجزء الأول، المواد (1 – 6): ويركز هذا الجزء على عدم التمييز، أنواع الجنس المتعارف عليها والإتجار بالجنس.
الجزء الثاني، المواد ( 7 – 9): ويُحدد هذا الجزء حقوق المرأة في المجتمع عمومًا بتركيز على الحياة السياسية، وحقها في أن تُمُثل وحقوقها في الحصول على الجنسية.
الجزء الثالث، المواد (10 – 14): في هذا الجزء وصف لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدًا يركز على (التعليم – العمل – الصحة). كذلك في هذا الجزء الثالث حماية للمرأة الريفية، ولحقوقها والمشاكل التي تواجهها بشكل خاص.
الجزء الرابع، المواد (15 – 16): ويحدد هذا الجزء حق المرأة في الحصول على المساواة في الزواج والحياة الأسرية، كما أنه من حقها الحصول على المساواة أمام القضاء.
الجزء الخامس، المواد (17 – 22): ويتناول هذا الجزء قواعد إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة كما يوضح طرق الدول الأطرف لإجراء البلاغات.
الجزء السادس والأخير، المواد (23 – 30): ويتعلق ببعض الإداريات حول الاتفاقية مثل: كيفية تأثير هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الأخرى، والتزام الدول بها وطرق متابعة وإدارة تطبيق الاتفاقية .
توجد لجنه الاتفاقيه وتعمل على استلام التقارير التي تكون على3 انواع ، التقارير المبدئية والتي تناقش خلال عام من المصادقة على الاتفاقية ولا تتجاوز100 صفحه وهذة التقارير تناقش وتوضح وتعطي صورة واضحه وحقيقية و دقيقه قدر المستطاع عن جميع اشكال التمييز ،اما التقارير الدوريه فيجب ان لاتزيد عن 75 صفحه وتكون قصيرة ومختصرة قدر الامكان وتعطي التطور الحاصل بالبلد تجاةالالتزام بمواد المعاهدة فقط للمدة المنصرمة منذ ارسال اخر تقرير ،اما التقارير الاستثنائية على انها التقارير التي تطلبها اللجنه المعنية لحالة ما قبل ان يحين موعد ارسال هذا البلد للتقارير الدورية( مثل حالة النساء الايزيديات في العراق ) .
وان اللجنه الخاصة بالاتفاقيه تعمل على
1- نشر وتوعيه اهمية التعليم للنساء ،
2- فعاليات واليات الحكومه ،
3- قضايا السيدات كبيرات السن .
وتم التوصل في نهاية الندوة الى :ـ
عدم التمييزعلى اساس الجنس وعدم الاتجار بالجنس ، الحق في الحصول على الجنسية لابنائها ،المساواة بالحقوق والواجبات بين المراة والرجل ( التعليم ، الصحه، العمل ) وحماية المراةالريفية ، منح الحق للمراة في اختيار الزوج والحياة الاسرية ’المساواة بالقانون لكلا الجنسين فيما لايتعارض والشريعه الاسلامية .
الزام الدول بالتقييد بالاتفاقية من خلال الدساتير ،ان دستور العراق 2005 اعطى حق الكوتا للمراةبنسبة25% من السلطة التشريعيه والتنفيذية والقضائية .
توجد تحفظات من بعض الدول حول هذة الاتفاقية بسبب تعارضها مع الدستور .
حاضر في الندوة ال.ا.م السيدة مي حمودي مقرره قسم الادارة الصحية وحضرها عدد من أساتذة ومنتسبي المعهد