الرئيسية / عام / المعهد الطبي التقني المنصور في الجامعة التقنية الوسطى ينظم ورشة عمل عن (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ))

المعهد الطبي التقني المنصور في الجامعة التقنية الوسطى ينظم ورشة عمل عن (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ))

اعلام المعهد /داليا فاروق
نظم قسم الادارة الصحية في المعهد الطبي التقني المنصور ورشه عمل عن ((الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
هدفت الورشه الى :ـ
التعرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وكيفيه المحافظه على الحقوق من خلال الرصد والمرالمراقبه لحقوق الانسان وفق الاتفاقيات الدوليه التي تصدر عن هيئه الامم المتحده .
بلغ عدد دول العالم يبلغ 196 مع تايوان ، عدد الدول التي صادقت وانضمت الى هذة الاتفاقيه 193 دولة ، ما الدول الدائميه العضويه في هيئة الامم المتحده هي الولايات المتحده ، بريطانيا ,فرنسا ، المانيا والصين .تضمنت الورشة تعريف المشاركين بمعنى
الاختطاف وهو أسلوب يقوم به مجموعة من الناس لها حد أدنى من القدرة الجسدية لتكبيل شخص ما ونقله إلى مكان مجهول ويمكن أن يكون بالمساومة عليه من أجل إطلاق سراحه مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة أو من غير مساومة أو بتهديد أو بغير تهديد وتلجأ المجموعة الخاطفة إلى هذا الأسلوب لتحقيق أهداف تختلف من حالة إلى أخرى حسب دافع الاختطاف . وقد يكون الاختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجهاً للطفل أو ابن أحد الأثرياء وتقوم بالعملية إحدى العصابات المتخصصة في هذا الأمر.
اما الاختفاء القسري فيقصد به‍ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون
ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وتنص على ان :ـ
لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ،و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي ، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري .
تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها ، تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم ، تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه.
وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي :ـ
أ) هوية الشخص المحروم من حريته
ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته
ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية
د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية
هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية
و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية
ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى
ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله، تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي،لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان.
وتتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. و سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
واعطيت توصيات الورشة بالنقاط الاتية
1 – اتخاذ الحيطه والحذرفي البيئة الخارجيه للسكن والعمل .
2- عدم استخدام الطرقات ذهابا وايابا.
3 – وضع نقطه اتصال مباشر مع اقرب شخص له .
4 – اخبار الموسسات الحكوميه بالاختفاء او الاختطاف مع تحديد الوقت والمكان .
5- التحفظ من قبل الاشخاص كالعلماء والاثرياء واصحاب المناصب القياديه لانهم اكثر عرضه للاختطاف اما السياسين فهم اكثر عرضه للاختفاء القسري وقت الحروب والازمات والثورات السياسيه لتغيير انظمه الحكم.
حاضر في الورشة الاستاذ المساعد السيدة مي حمودي عبد الله وحضرها عدد من اساتذة ومنتسبي المعهد

 

Image may contain: 6 people, people sitting and indoor

Image may contain: 6 people, people sitting and indoor

Image may contain: 5 people, people sitting and indoorImage may contain: 11 people, people smiling

Image may contain: 11 people, people smiling

عن user

شاهد أيضاً

ورشة الكترونية بعنوان ( الانزيمات ) في المعهد الطبي التقني- المنصور اعلام المعهد الطبي التقني- المنصور

برعاية الاستاذ الدكتور عبد المحسن ناجي المحيسن المحترم رئيس الجامعة التقنية الوسطى وباشراف الاستاذ الدكتور …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *